محمد بن الحسن الشيباني
364
كتاب الأصل ( المبسوط )
ترك من مال قال للأم دون الأب قلت ولم قال لأنه مالها قلت أفرأيت إن كان الولد جارية فولدت ولدا ثم قتل ولد الولد لمن تكون قيمته قال للجدة دون الأم قلت ولم قال لأن الأم لو قتلت كانت قيمتها للجدة فكذلك ولدها بمنزلتها قلت وكذلك كل ما كسبته قال نعم قلت أفرأيت إذا ماتت المكاتبة وبقي ولدها وولد ولدها والزوج هل للمولى ببنيها سبيل في شيء من السعاية قال نعم عليهما من المكاتبة ما على أمهما قلت لم يكون على ولد الولد وأمهما حية قال لأنهما بمنزلة أمهما ألا ترى أن كسبهما وقيمتهما إنما هو للجدة فكذلك يلزمهما جميعا السعاية قلت ويكونان في ذلك بمنزلة الميتة قال نعم قلت وإنهما إذا أديا المكاتبة عتقوا جميعا قال نعم قلت فترجع الأم على الولد بشيء أو الولد على أمه بشيء قال لا قلت لم قال لأنهما إذا أديا عن أمهما